Regulations for e-commerce in the Sultanate of Oman

  • Monday, 11th December, 2023
  • 07:01am

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التجارة الإلكترونية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٥هـ

الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية

الفصل الأول

تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – الدائرة:

دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية في الوزارة.

٤ – التجارة الإلكترونية:

نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية أو متجر إلكتروني، وذلك لبيع أو عرض أو تسويق أو ترويج سلع أو خدمات أو تبادل البيانات الخاصة بها.

٥ – وسيلة إلكترونية:

أي تقنية من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية أو أي وسائل تقنية أخرى، يتم عن طريقها ممارسة التجارة الإلكترونية.

٦ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من الوزارة لممارسة التجارة الإلكترونية، أو توثيق المتاجر الإلكترونية، بحسب الأحوال.

٧ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٨ – المستهلك:

الشخص الحاصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل.

٩ – المتجر الإلكتروني:

منصة إلكترونية تتيح للمرخص له ممارسة التجارة الإلكترونية عن طريقها.

الفصل الثاني

الترخيص

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط الآتية:

أولا: الأفراد:

١ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل سن طالب الترخيص عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

ثانيا: الشركات التجارية: أن تكون مقيدة في السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال، يجب على الأفراد أو الشركات التجارية أخذ موافقة الجهة المختصة، إذا اقتضى النشاط ذلك.

المادة (٤)

يصدر الترخيص من الدائرة، وتكون مدته عاما واحدا أو (٢) عامين أو (٣) ثلاثة أعوام بناء على طلب طالب الترخيص.

المادة (٥)

يقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي سيمارس عن طريقه المرخص له نشاطه.

المادة (٦)

يجب على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه.

المادة (٧)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

المادة (٨)

يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة التجارة الإلكترونية على النحو الآتي:

١ – بالنسبة للأفراد، يكون مقر ممارسة التجارة الإلكترونية المكان المحدد في الترخيص.

٢ – بالنسبة للشركات التجارية، يكون مقر عملها العنوان المحدد في السجل التجاري.

المادة (٩)

يجب على المرخص له الإفصاح من خلال رابط إلكتروني عن الآتي:

١ – البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين المعمول بها.

٢ – تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها.

٣ – إجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.

٤ – الرقم الضريبي (إن وجد).

٥ – رقم الترخيص، والعلامة التجارية.

٦ – بيانات قنوات التواصل، وخدمة العملاء.

٧ – سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المعمول بها.

٨ – أحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني.

المادة (١٠)

يجب على المرخص له الارتباط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له في سلطنة عمان، وذلك لتوفير أدوات الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات.

المادة (١١)

يجب على المرخص له إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ في الطلب من قبله أو من قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها.

المادة (١٢)

يجب على المرخص له أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية.

المادة (١٣)

يجب على المرخص له فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني لأي اختراق إخطار الجهة المختصة وإشعار الوزارة بذلك.

الفصل الرابع

توثيق المتاجر الإلكترونية

المادة (١٤)

تتولى الوزارة إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني، للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

يجوز للوزارة الترخيص للشركات في تقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية بعد إرفاق المستندات الآتية:

١ – المنهجية المتبعة لتوثيق المتاجر الإلكترونية.

٢ – التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها واسترجاعها.

٣ – سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب.

٤ – سياسة التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد المرخص له.

٥ – تعهد كتابي بتوفير بيانات المرخص له بشكل فوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص بتوثيق المتاجر الإلكترونية.

٦ – بيانات ضابط الاتصال المسؤول عن توفير البيانات.

٧ – ما يفيد توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية.

ويطبق في شأن طلب الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد (٤) و(٦) و(٧) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب على شركات توثيق المتاجر الإلكترونية إصدار شهادة التوثيق للمرخص له بعد التأكد من استيفائه كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٦)

يلتزم المرخص له الحاصل على شهادة توثيق المتجر الإلكتروني بالآتي:

١ – نشر الشهادة بشكل واضح في متجره الإلكتروني.

٢ – إخطار الوزارة أو شركة توثيق المتاجر الإلكترونية – بحسب الأحوال – بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء التعديل.

الفصل الخامس

الرقابة والجزاءات الإدارية

المادة (١٧)

تتولى الدائرة الرقابة على أعمال المرخص لهم، والتحقق من مدى استيفائهم المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للوزارة – في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة – طلب أي وثائق، أو مستندات، أو سياسات من المرخص لهم، للتحقق من التزاماتهم.

المادة (١٨)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (٣) ثلاث سنوات.

٣ – وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤ – حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة.

٥ – إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال (٣) ثلاث سنوات.

المادة (١٩)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

 

« Back